السيد محمد الصدر

22

الصوم بين السائل والمجيب

الجواب : مع المراعاة لا قضاء عليه وأما بدونها فالأحوط القضاء بدون كفارة . س 31 : هل أن حدثي الحيض والنفاس كحدث الجنابة في فساد الصوم لو تعمدت البقاء عليهما ؟ الجواب : نعم وهو مبني على الاحتياط الاستحبابي الأكيد . س 32 : ما هو حكم صوم من أجنب في الليل من شهر رمضان عمداً ونام حتى طلع الفجر ؟ الجواب : إذا كان ناوياً لترك الغسل أو متردداً فيه أو مهملًا له لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة . وان نام ناوياً للغسل أو غافلًا عنه فإن كان في النومة الأولى صح صومه . وان كان في النومة الثانية وغير عازم على تركه ( بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق وتذكر جنابته ثم نام ثانياً ) حتى أصبح وجب عليه القضاء دون الكفارة ، وكذلك إذا كان بعد النومة الثانية وان كان الأحوط استحباباً عند ذلك وجوب الكفارة . س 33 : هل يبطل صوم من انزل بالعادة السرية بفعل ما يؤدي إلى نزوله ؟